شددت وزارة التعليم، على عدم تكرار تكليف المعلم لسد الاحتياج التعليمي إلا في سبع حالات.

و تتضمن الحالات، إذا كان نصاب المعلم من الحصص الأسبوعية 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم داخلياً أو خارجياً والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد، وإذا رغب المعلم إعادة تكليفه لسد احتياج أو موازنة واقتضت المصلحة التعليمية ذلك.

وكذلك تتضمن مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف، وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.

وأكدت على أنه لا يتم إصدار قرارات تكليف للمعلمين في المدارس المشتركة (ذات المدير الواحد) ويكون إسناد المواد وفق صلاحيات مدير المدرسة وعند إجراء التكليف للموازنة يراعى الآتي:

ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه للموازنة في مدرسته الأساسية على 50% من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية وأن تزيد أنصبة المعلمين في المدرسة المراد التكليف لها للموازنة عن 85% من أنصبتهم التدريسية (التخصص- المواد المسندة) وفق رتبهم التعليمية، وألا يزيد نصاب المعلم المكلف (كلياً أو جزئياً) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها.